الشهيد الثاني
397
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو أخبرتها بها قبله ( 1 ) ، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه ( 2 ) بما لو شرط نظر من ( 3 ) ظهور التدليس . وعدم ( 4 ) الاعتبار بما تقدم ( 5 ) من الشروط على العقد . وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 6 ) . ( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا ) بتقرير ما سبق ( 7 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 8 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ، لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قبلها ( 9 ) . وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول ، وإن كان هو فبسببها ( 10 ) ، ( ويجب ) جميع المهر ( بعده ) ، لاستقراره به .